السيد الخوئي
37
كتاب الطهارة
( مسألة 5 ) : يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد ( 1 ) وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، وإلا نوى بالبقية الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقا .